السيد محمد صادق الروحاني
411
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4609 : في رض الصدر إذا انثنى شقاه ( « 1 » ) نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية ( « 2 » ) ، وكذلك الحال في الكتفين ( « 3 » ) ، وفي موضَّحَة ( 4 ) كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا . م 4610 : في كسر المنكب ( « 4 » ) إذا جَبر على غير عثْم ( « 5 » ) ولا عيب ، خُمس دية اليد ( « 6 » ) مائة دينار ، وفي صدعه ( « 7 » ) ثمانون ديناراً ، وفي موضحته ( « 8 » ) خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك الحال في نقبه ( « 9 » ) ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضّه إذا عثم ( « 10 » ) ثلث دية النفس ، وفي فكِّه ( « 11 » ) ثلاثون دينارا . م 4611 : في كسر العضد ( « 12 » ) إذا جبرت على غير عثْم ولا عيب ( « 13 » ) خُمْس دية اليد ( « 14 » ) ، وفي موضحتها ( 7 ) خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك في نقبها ( « 15 » ) ، وفي نقل
--> ( 1 ) ( ) أي انطوى جانباه ، فيتعين دفع نصف الدية أي خمسمائة دينار للرجل ، ومائتان وخمسون للمرأة . ( 2 ) ( ) بأن انطبق جانب من الصدر دون الجانب الآخر فيتعين دفع ربع الدية . ( 3 ) ( ) أي أن مقدار الديَة الذي ذكر في رض الصدر ينطبق على الكتفين . ( 4 ) ( ) المنكب : هو ملتقى الكتف والعضد كما مر في هامش المسألة 3649 . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى العثم في هامش المسألة 4602 . ( 6 ) ( ) أي ما نسبته 20 % من مقدار دية اليد التي تبلغ خمسمائة دينار . ( 7 ) ( ) مر بيان معنى الصدع في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 . ( 8 ) ( ) مر بيان معنى الموضحة في هامش المسألة 4605 . ( 9 ) ( ) أي أن الدية في ثقب المنكب هي خمس وعشرون دينارا أيضا . ( 10 ) ( ) أي إذا لحم العظم على اعوجاج فإن الدية هي ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث . ( 11 ) ( ) أي أن الدية في فك عظام المنكب عن بعضها ثلاثون دينارا . ( 12 ) ( ) مر بيان معنى العضد في هامش المسألة 4578 . ( 13 ) ( ) أي إذا التحم العظم المكسور من دون التواء . ( 14 ) ( ) أي ما نسبته 20 % من مقدار دية اليد التي تبلغ خمسمائة دينار ذهبا . ( 15 ) ( ) أي أن الدية في الجرح الذي يكشف العظم ، أو الذي يثقب العضد هي خمس وعشرون دينارا .